الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للسيد أن يعتق أحد عبيده المكاتبين كتابة واحدة؟
لم تذكره المصادر
عتق السيد أحد عبيده المكاتبين كتابة واحدة لا يجوز دون رضا أصحابه، إلا الفاني أو الصغير، لأن المؤدي عنهم إذا أُعتق صار ذلك عجزًا لمن بقي، فيضرّهم.
لا يجوز إلا استثناءًعتق السيد أحد عبيده المكاتبين كتابة واحدة جائز، ويُرفع عن الباقين قدر حصته، أيهما مات أو عتق رُفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة.
جائزلم تذكره المصادر
[ذكر الجماعة يكاتبهم الرجل فيعتق أحدهم] واختلفوا في الرجل يكاتب عبيده كتابة واحدة ثم يعتق بعضهم: فكان مالك يقول (٤): وإذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم (١) "المغني" (١٤/ ٥٦٦ - فصل وإذا كاتب عبيدًا له).(٢) في "م": يكونون كفلاء عن بعض ويأخذ.(٣) في الأصل: (يدفع عنهم حصتهم)، والمثبت من "م".(٤) "الموطأ" (٢/ ٦١٥ - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب). يعتق أحدهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة (برضا) (١) منهم، وليس مؤامرة الضعاف والصغار بشيء فلا يجوز ذلك عليهم، وذلك أن الرجل ربما كان يسعى عن جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم ويتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم ليسترقهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، وقد قال رسول الله ﷺ: "ل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٤٦٦
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُكَاتَبِينَ كِتَابَةً وَاحِدَةً إذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمْ ثُمَّ عَجَزُوا أَتَرَى أَنْ يَعْتِقَ عَلَى السَّيِّدِ الَّذِي كَانَ أَعْتَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَى أَنْ يُعْتَقَ إذَا عَجَزَ وَرَجَعَ إلَى السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَبَى الْغُرَمَاءُ أَنْ يُجِيزُوا الْعِتْقَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.