فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية المكاتب وتبعتها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تقع جناية المكاتب، وهل تبقى كتابته إذا جنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

جناية المكاتب إن قوي على أداء عقلها مع كتابته بقي مكاتبًا، وإن عجز فقد عجز عن كتابته، ويخيَّر سيده بين فدائه وتسليمه للمجروح

يؤديها مع الكتابة
الشافعية

جناية المكاتب عليه الأقل من قيمته يوم جنى أو أرش الجناية، فإن قدر على أدائها مع الكتابة فهو مكاتب بحاله، وإلا عُجِّز وخُيِّر سيده في فدائه بالأقل

الأقل من القيمة أو الأرش
الحنابلة

جناية المكاتب عليه، يؤدي أهل الجناية أولًا، فإن عجز رُدَّ رقيقًا وفداه السيد إن شاء وإلا سلَّمه

عليه ويبدأ بالجناية

نص المسألة

[ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك] واختلفوا في جناية المكاتب: فقالت طائفة: [جنايته] (٢) في رقبته. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري. وقال الزهري: جنايته عليه، كما أن جراحته له. وقال الحكم بن عتيبة: [جنايته] (٢) دين يسعى فيها. وقال حماد بن أبي سليمان: يسعى فيهما وفي المكاتبة بالحصص. وكان الأوزاعي يقول: يسعى في جنايته، فإذا أداها رجع إلى كتابته. وقال مالك (٣): أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع (١) في "م": يأخذ.(٢) في "الأصل": جناية. والمثبت من "م".(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٣ - في المكاتب يجني جنايةً عمدًا فيصالحه). كتابته [أداه وكان على كتابته] (١)، ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر، وإن هو لم ي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يؤديها مع الكتابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأقل من القيمة أو الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عليه ويبدأ بالجناية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.