فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية المكاتب وحكمه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعد المكاتب مملوكًا في جنايته ما بقي عليه من كتابته شيء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المكاتب في جنايته ما بقي عليه من كتابته شيء مملوك، وجنايته جناية عبد

مملوك
المالكية

المكاتب في جنايته ما بقي عليه من كتابته شيء مملوك، وجراحته جراحة عبد

مملوك
الشافعية

المكاتب في جنايته ما بقي عليه من كتابته شيء مملوك، وجراحته جراحة عبد

مملوك
الحنابلة

المكاتب في جنايته ما بقي عليه من كتابته شيء مملوك ما بقي عليه شيء

مملوك

نص المسألة

[ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه] قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة من عائشة بعلم النبي ﷺ على أن [المكاتب] (١) عبد، وعلى أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير من أمره، ويلزم على ظاهر هذا الحديث أن تكون جناية المكاتب جناية مملوك. وممن روينا عنه أنه قال: المكاتب مملوك ما بقي عليه [درهم] (٢) منهم من قال: درهم ومنهم من قال: شيء عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة أم المؤمنين. وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وابن شبرمة، ومالك (٣)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦). وقال شريح وعمر بن عبد العزيز: جراحة المكاتب جراحة عبد. وهذا قول مالك بن أنس (٧) وسفيا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مملوك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مملوك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مملوك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مملوك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.