فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قاتل المكاتب إذا كان عبدا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الحكم إذا كان قاتل المكاتب عبدا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قاتل المكاتب إذا كان عبدا للسيد الخيار بين القصاص وأخذ القيمة، يأخذ القيمة من ثمن العبد إن بلغ قيمته، أو يفديه سيده بالقيمة

تخيير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب] سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. وكان الشافعي يقول (٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. (١) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).(٢) في "م": قال.(٣) قاله في "الأم" (٨/ ٧٦ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - باب في الجناية على المكاتب).(٥) ذكره في "الأم" (٨/ ٧٨ - باب الجناية على المكاتب ورقيقه). قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.