فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عفو المكاتب عن الجناية عليه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه أو على عبده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه لا يصح بغير رضا سيده إلا بعد العتق، ليس له العفو ولا الاستيفاء إلا أن يعتق ثم يعفو بعده

لا يصح قبل العتق
الشافعية

عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه إن كان بلا أرش فهو باطل، له الخيار بين أخذ الأرش أو القود في جناية العمد

باطل بلا أرش
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب] سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. وكان الشافعي يقول (٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. (١) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).(٢) في "م": قال.(٣) قاله في "الأم" (٨/ ٧٦ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - باب في الجناية على المكاتب).(٥) ذكره في "الأم" (٨/ ٧٨ - باب الجناية على المكاتب ورقيقه). قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يصح قبل العتق

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٢٤

فِي عَبْدِ الْمُكَاتَبِ يُجْرَحُ فَيُرِيدُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَأْبَى سَيِّدُهُ إلَّا الْعَفْوَ وَأَخْذَ الْعَقْلِ

الشافعية

باطل بلا أرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.