الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا كوتب عبيد كتابة واحدة فجنى أحدهم، فهل تلزم الجناية الجاني وحده أم يلزم معه شركاؤه في الكتابة؟
لم تذكره المصادر
جناية أحد العبيد المكاتبين كتابة واحدة يؤدي عقلها الجميع وإلا عجزوا، إن لم يؤدوا عجزوا، ويخير السيد بين أداء العقل وإسلام الجاني وحده
تلزم الجميعجناية أحد العبيد المكاتبين كتابة واحدة تلزم الجاني وحده دون شركائه، وكذلك ما لزمه من دين أو حق، ويكون كالمكاتب وحده
تلزم الجاني وحدهلم تذكره المصادر
[ذكر الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم] واختلفوا في العبيد يكاتبهم السيد كتابة واحدة فيجني أحدهم: (١) أخرج نحوه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٧٣٤) من طريق قتادة عن علي ولم يذكر خلاسًا، وأخرجه كذلك مختصرًا ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٦٨ - باب من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق) من طريق الشعبي عن علي والله أعلم، وقد ذكره النسائي في "المجتبى" (٤٨٢٥) من طريق حماد بهذا الإسناد موقوفًا على علي ﵁ ولم يذكر متنه.(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٧١، ٤٥٧٢) من طريق يحيى بن أبي كثير مختصرًا، والترمذي (١٢٥٩) من طريق أيوب عن عكرمة به وقال حديث ابن عباس حديث حسن، وتقدم قريبًا. فكان مالك يقول في القوم يكاتبون جميعا فيجرح واحد منهم جرحا (١): فيه عقل (مال) (٢) من جرح منهم جرحا فيه عقل. قيل له وللذين معه في الكتابة أد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٢٣
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مُكَاتَبَيْنِ كُوتِبَا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً، فَجَنَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا - كَانَا ذَا قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّيْنِ - مَاذَا عَلَيْهِمَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: عَلَى الْقَاتِلِ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ، وَيَعْتِقُ الْقَاتِلُ فِيهَا وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.