Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عفو المكاتب عن الجناية عليه

In 1 comparative book2 schools

هل يصح عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه أو على عبده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه لا يصح بغير رضا سيده إلا بعد العتق، ليس له العفو ولا الاستيفاء إلا أن يعتق ثم يعفو بعده

لا يصح قبل العتق
Shafi'i

عفو المكاتب عن القصاص في الجناية عليه إن كان بلا أرش فهو باطل، له الخيار بين أخذ الأرش أو القود في جناية العمد

باطل بلا أرش
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب] سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. وكان الشافعي يقول (٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. (١) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).(٢) في "م": قال.(٣) قاله في "الأم" (٨/ ٧٦ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - باب في الجناية على المكاتب).(٥) ذكره في "الأم" (٨/ ٧٨ - باب الجناية على المكاتب ورقيقه). قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 556

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يصح قبل العتق

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 624

فِي عَبْدِ الْمُكَاتَبِ يُجْرَحُ فَيُرِيدُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَأْبَى سَيِّدُهُ إلَّا الْعَفْوَ وَأَخْذَ الْعَقْلِ

Shafi'i

باطل بلا أرش

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.