هل يعتق العبد إذا قال سيده: أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قول السيد: أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذاليس تدبيرا؛ يعتق من الثلث إن مات منه، فإن صح ثم مات من غير مرضه لم يعتق
يعتق من الثلث
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
قول السيد: أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذاليس تدبيرا؛ يعتق من الثلث إن مات منه، فإن صح ثم مات من غير مرضه لم يعتق
يعتق من الثلث
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر] كان الشافعي (٣) يقول: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين فهو حر في ذلك الوقت من الثلث، وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت، وهذه أقوى عتقا من المدبرة. وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك، فإن هذا لا يكون مدبرا، فإن مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد موته، ولا يعتق حتى يعتقه الورثة. وقال سفيان الثوري (٥): إذا قال: فلان حر بعد موتي بشهر، فهو من الثلث. وكذلك قال أحمد وإسحاق (٥). وإذا قال أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في عامي، هذا فليس هذا تدبير، وإذا صح ثم مات (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٨٥ - باب المدبر).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٢٠ - أحكام التدبير).(٤