فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المدبر والرجوع في التدبير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لسيد المدبر أن يرجع في تدبيره ببيعه أو بغيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع سيد المدبر في تدبيره ببيع أو غيره يجوز؛ لأن التدبير وصية يرجع فيها صاحبها

جائز
الحنابلة

رجوع سيد المدبر في تدبيره ببيع أو غيره يجوز، وقال أحمد مرة: أجبن عنه، نُقل عن أحمد التوقف في المسألة مرة

جائز مع توقف

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في بيع المدبر والرجوع في التدبير] واختلفوا في بيع المدبر والرجوع في التدبير: فرخصت طائفة لسيد المدبر أن يرجع في تدبيره ببيع أو غيره. فممن رأى أن التدبير وصية يرجع فيها صاحبها متى شاء: مجاهد وطاوس والشافعي (١) وأحمد وإسحاق (٢) وأبو ثور. وقال أحمد مرة: أجبن عنه. وقال عمرو بن دينار: دبر مملوكين له في [مرضه ثم] (٣) قال: أديا مائتي درهم وأنتما حران، فسألت عطاء ومجاهد وأبا الشعثاء وطاوس، فكلهم قال: الآخرة أحق من الأولى (٤). وكان الحسن البصري يرى إذا احتاج الرجل في تدبيره (٥). وباع عمر بن عبد العزيز مدبرا في دين صاحبه (٦). ٨٧٦٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عمرة، عن عمرة (١) "الأم" (٨/ ٢١ - ٢٢ - إخراج

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز مع توقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.