الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الجارية التي قال سيدها: إن لم أضربك فأنت حرة؟
لم تذكره المصادر
بيع الجارية المعلق عتقها على ضربها لا يجوز بيعها ولا هبتها حتى يضربها، فإن باعها فسخ البيع، وإن مات عتقت من ثلثه
لا يجوزبيع الجارية المعلق عتقها على ضربها يجوز بيعها ولا يرد، إذا لم يجعل للضرب وقتا
يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر] كان الشافعي (٣) يقول: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين فهو حر في ذلك الوقت من الثلث، وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت، وهذه أقوى عتقا من المدبرة. وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك، فإن هذا لا يكون مدبرا، فإن مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد موته، ولا يعتق حتى يعتقه الورثة. وقال سفيان الثوري (٥): إذا قال: فلان حر بعد موتي بشهر، فهو من الثلث. وكذلك قال أحمد وإسحاق (٥). وإذا قال أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في عامي، هذا فليس هذا تدبير، وإذا صح ثم مات (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٨٥ - باب المدبر).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٢٠ - أحكام التدبير).(٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.