فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الأمة المعلق عتقها على الضرب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الجارية التي قال سيدها: إن لم أضربك فأنت حرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الجارية المعلق عتقها على ضربها لا يجوز بيعها ولا هبتها حتى يضربها، فإن باعها فسخ البيع، وإن مات عتقت من ثلثه

لا يجوز
الشافعية

بيع الجارية المعلق عتقها على ضربها يجوز بيعها ولا يرد، إذا لم يجعل للضرب وقتا

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر] كان الشافعي (٣) يقول: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين فهو حر في ذلك الوقت من الثلث، وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت، وهذه أقوى عتقا من المدبرة. وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك، فإن هذا لا يكون مدبرا، فإن مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد موته، ولا يعتق حتى يعتقه الورثة. وقال سفيان الثوري (٥): إذا قال: فلان حر بعد موتي بشهر، فهو من الثلث. وكذلك قال أحمد وإسحاق (٥). وإذا قال أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في عامي، هذا فليس هذا تدبير، وإذا صح ثم مات (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٨٥ - باب المدبر).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٢٠ - أحكام التدبير).(٤

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.