Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الأمة المعلق عتقها على الضرب

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع الجارية التي قال سيدها: إن لم أضربك فأنت حرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الجارية المعلق عتقها على ضربها لا يجوز بيعها ولا هبتها حتى يضربها، فإن باعها فسخ البيع، وإن مات عتقت من ثلثه

لا يجوز
Shafi'i

بيع الجارية المعلق عتقها على ضربها يجوز بيعها ولا يرد، إذا لم يجعل للضرب وقتا

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر] كان الشافعي (٣) يقول: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين فهو حر في ذلك الوقت من الثلث، وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت، وهذه أقوى عتقا من المدبرة. وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك، فإن هذا لا يكون مدبرا، فإن مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمى بعد موته، ولا يعتق حتى يعتقه الورثة. وقال سفيان الثوري (٥): إذا قال: فلان حر بعد موتي بشهر، فهو من الثلث. وكذلك قال أحمد وإسحاق (٥). وإذا قال أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في عامي، هذا فليس هذا تدبير، وإذا صح ثم مات (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٨٥ - باب المدبر).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٢٠ - أحكام التدبير).(٤

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 566

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.