فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تدبير أحد الشريكين حصته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم العبد المشترك بين رجلين إذا دبّر أحدهما حصته منه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العبد المشترك إذا دبّر أحد الشريكين حصته للشريك الخيار بين التدبير أو الإعتاق أو الاستسعاء أو تضمين المدبِّر الموسر، هذا قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن نصف القيمة موسرًا أو معسرًا، وكلها مدبرة.

التخيير
المالكية

العبد المشترك إذا دبّر أحد الشريكين حصته يتقاومانه؛ فيكون لمن صار إليه، إن صار للمدبِّر دُبِّر كله، وإن صار لغيره صار رقيقًا كله.

المقاواة
الشافعية

العبد المشترك إذا دبّر أحد الشريكين حصته يكون نصيبه مدبَّرًا ولا قيمة عليه لشريكه، لأنه وصية له الرجوع فيها، ولا يوقع العتق بكل حال، فلا ضمان.

نصيبه مدبَّر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته] واختلفوا في العبد بين رجلين يدبر أحدهما حصته: فقالت طائفة (يتقاوتانه) (١)، فإن صار للذي دبره دبره كله وإن صار للذي لم يدبره صار رقيقا كله. هكذا قال مالك بن أنس (٢). وفيه قول ثان: وهو أنه يقوم عليه ويدفع إلى صاحبه نصف قيمة العبد فيكون مدبرا كله، فإن لم يكن له مال سعى على صاحبه حتى يؤدي عليه نصف قيمته، فإن أداها رجع إلى صاحبه فكان مدبرا كله، فإن مات العبد وترك مالا وهو يسعى لهذا دفع إليه من ماله ما بقي عليه من نصف قيمته، وكان ما بقي للذي دبر. هذا قول الليث بن سعد. وفيه قول ثالث: قاله الشافعي قال (٣): وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه فنصيبه مدبر ولا قيمة عليه لشريكه، لأنه أوصى لعبده في نفسه بوصية له الرجوع، (فلما) (٤) لم يوقع العتق بكل حال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المقاواة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٢٣٩

وكلام المصنف مقيد بما إذا دبر بغير إذن شريكه وإلا جاز ولا تقويم ولا مقاواة وافهم قوله حصته أنه مشترك كما قررنا وأما لو كان يملك جميعه ودبر بعضه لسرى التدبير في باقيه كما في تت ويجري مثله بالأولى في المعتق لأجل فإذا أعتق بعضه لأجل سرى العتق له في باقيه كما مر في قوله وعتق عضو ولو دبر كل من الشريكين حصته تقاوياه أيضًا ليكون مدبرًا لأحدهما ولعله لاحتمال موت من صار له فيعتق بتمامه لنظر الشارح للحرية (وإن ادعى المعتق) لحصته (عيبه) أي عيب العبد المعتق عيبًا خفيًّا كسرقة وإباق لتقل قيمته ولا بينة له على ذلك وقال شريكي يعلم ذلك ولم يصدقه (فله) أي للمعتق (استخلافه) أنه لا يعلم ذلك لأنها دعوى بمال فإن نكل حلف الآخر أنه معيب بما يعينه فيه ويقوم معيبًا ولا يخالف المصنف هنا قوله والقول للبائع في العيب لأنه بائع وما هنا شريك (وإن أذن السيد) لعبده في عتق عبد مشترك بينه وبين حر (أو) لم يأذن له ولكن (أجاز) السيد (عتق عبده جرءًا قوّم) نصيب الشريك (في مال السيد الأعلى) لأنه المعتق حقيقة لأن الولاء له فإن ك

الشافعية

نصيبه مدبَّر

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤٥٤

(وَلَا يَسْرِي تَدْبِيرٌ) فَلَوْ دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ لَمْ يَسْرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ بِدَلِيلِ جَوَازِ بَيْعِهِ، فَلَا يَقْتَضِي السِّرَايَةَ وَلَا يَسْرِي أَيْضًا إذَا مَاتَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُعْسِرٌ، وَلَا يَسْرِي أَيْضًا مِنْ بَعْضِهِ إلَى بَاقِيهِ فِيمَنْ مَلَكَهُ كُلَّهُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.