فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق أحد الشريكين نصيبه من عبد دبّر الآخر نصيبه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم العبد المشترك بين رجلين إذا دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر حصته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العبد بين رجلين دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر حصته فيه أقوال: بطلان التدبير، أو التخيير، أو بقاؤه مدبرًا، النعمان: يخير المدبِّر بين تضمين المعتق أو الاستسعاء أو الإعتاق؛ يعقوب ومحمد: مدبر كله وعتق الآخر باطل

أقوال مختلفة
المالكية

العبد بين رجلين دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر حصته يُستحب أن يقوّم على المعتق، قال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه: أحب إلي أن يقوم عليه

التقويم مستحب
الشافعية

العبد بين رجلين دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر حصته إن كان المعتق موسرًا عتق كله وضمن نصف القيمة، وله الولاء؛ وإن كان معسرًا عتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر

التفصيل بين اليسار والإعسار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر] واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر: (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩٠ - ١٩١ - باب تدبير العبد بين اثنين).(٢) من "م".(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩١ - باب تدبير العبد بين اثنين). فقالت طائفة: إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبر حصته وله ولاؤه، وإن كان معسرا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه مدبر. هذا قول الشافعي (١). وقال مالك (٢) في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه: أحب إلي أن يقوم عليه. وفيه قول ثان: وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله للمعتق. هذا قول ابن أبي ليلى (٣). وفيه قول ثالث (٤): وهو إن شاء

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أقوال مختلفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التقويم مستحب

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ١٢٥

فَلَوْ دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ أَعْتَقَ الثَّانِي بَتْلًا فَتُقَوَّمُ حِصَّةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ بَتْلًا وَإِذَا اخْتَارَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُعْتِقِ الْعِتْقَ أَوْ التَّقْوِيمَ عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمَّا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا إلَى غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ اخْتَارَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ خَيَّرَهُ شَرِيكُهُ الَّذِي أَعْتَقَ أَوْ الْحَاكِمُ؛ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَارَ التَّقْوِيمَ ثُمَّ قَالَ أَخْتَارُ الْعِتْقَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَرَكَ حَقَّهُ فِي الْعِتْقِ وَجَبَ التَّقْوِيمُ عَلَى الْأَوَّلِ فَصَارَ حَقًّا لَهُ إنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ شَاءَ تَمَسَّك بِهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ

الشافعية

التفصيل بين اليسار والإعسار

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٢ ص ١٩٤

إِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَسْرِي وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.