الحنفية
يجزئموضعها في«المبسوط» ص ١٣١
قَالَ (وَيَجُوزُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَيُكْرَهُ مَعَ الْجَنَابَةِ حَتَّى يُعَادَ أَذَانُ الْجُنُبِ وَلَا يُعَادَ أَذَانُ
هل يصح الأذان من المؤذن على غير وضوء؟
الأذان على غير وضوء يجزئ ولا يُعاد، النعمان: من أذن على غير وضوء وأقام أجزأهم، فلا يعيدون الأذان ولا الإقامة.
يجزئالأذان على غير وضوء يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء.
جائزالأذان على غير وضوء مكروه ويجزئ إن فعل
مكروه مجزئالأذان على غير وضوء لا يؤذن الجنب، وغير المتطهر لا بأس به، أحمد: إن أذن على غير طهارة أرجو ألا يكون به بأس.
لا بأس به[ذكر الأذان على غير طهارة] اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرًا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا: عطاء بن أبي رباح، وروي ذلك عن مجاهد، وهو قول الأوزاعي. (١) أخرجه مسلم (٣٨٦) من طريقين عن الليث به.(٢) بالأصل: يزيد. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، كذا في مصادر التخريج، وترجمته من "التهذيب" وغيره.(٣) أخرجه الطبراني في "الدعاء" (٤٨٤) عن عبد الله بن رجاء، وأخرجه أحمد (٣/ ١٥٥، ٢٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٩٨٩٥) وابن خزيمة في "صحيحه" (٤٢٥) وغيرهم عن إسرائيل به. وكان الشافعي (١) يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال أبو ثور. وقال أحمد (٢): لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة أرجو أن لا يكون به بأس، وقال إسحاق (٢): إذا أَذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن
موضعها في«المبسوط» ص ١٣١
قَالَ (وَيَجُوزُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَيُكْرَهُ مَعَ الْجَنَابَةِ حَتَّى يُعَادَ أَذَانُ الْجُنُبِ وَلَا يُعَادَ أَذَانُ
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٩٠
(وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ) اللَّخْمِيِّ: الْأَذَانُ عَلَى وُضُوءٍ أَفْضَلُ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَّا قَوْلُهُ: " إنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يُقِيمُ إلَّا مُتَوَضِّئًا ". ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُؤَذِّنُ الْجُنُبُ. اللَّخْمِيِّ: أَيْ يُكْرَهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.