الحنفية
تُستحب الإعادةموضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١١٣
وجازَ أذانُ المحدث، وكُرِه إقامتُه (٢) ، ولم تعاد، وكُرِه أذانُ الجُنُبِ وإقامتِه،
هل يُعاد الأذان أو الإقامة إذا صدرا من جنب؟
أذان الجنب وإقامته يُستحب إعادتهما، وتجزئ الصلاة إن صلوا، النعمان: إن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وكذلك إذا أقام جنبًا.
تُستحب الإعادةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أذان الجنب وإقامته لا يؤذن الجنب، أحمد نهى عن أذان الجنب، وإسحاق يرى إعادة الأذان.
لا يؤذن[ذكر الأذان على غير طهارة] اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرًا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا: عطاء بن أبي رباح، وروي ذلك عن مجاهد، وهو قول الأوزاعي. (١) أخرجه مسلم (٣٨٦) من طريقين عن الليث به.(٢) بالأصل: يزيد. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، كذا في مصادر التخريج، وترجمته من "التهذيب" وغيره.(٣) أخرجه الطبراني في "الدعاء" (٤٨٤) عن عبد الله بن رجاء، وأخرجه أحمد (٣/ ١٥٥، ٢٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٩٨٩٥) وابن خزيمة في "صحيحه" (٤٢٥) وغيرهم عن إسرائيل به. وكان الشافعي (١) يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال أبو ثور. وقال أحمد (٢): لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة أرجو أن لا يكون به بأس، وقال إسحاق (٢): إذا أَذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١١٣
وجازَ أذانُ المحدث، وكُرِه إقامتُه (٢) ، ولم تعاد، وكُرِه أذانُ الجُنُبِ وإقامتِه،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.