الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا دبّر الرجل رقيقًا له بعضهم قبل بعض ولم يكن له مال غيرهم، فهل يُقدَّم الأول فالأول في العتق من الثلث؟
لم تذكره المصادر
من دبّر رقيقًا له بعضهم قبل بعض فإن العتق في الثلث يبدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، إن دبّرهم جميعًا في مرضه فهي وصية من الثلث، يُقسم بينهم بالحصص ولا يُقدَّم أحد
التقديم بالأول فالأولمن دبّر رقيقًا له بعضهم قبل بعض فإن العتق في الثلث لا يُقدَّم أحد منهم على أحد، إن خرجوا من الثلث عتقوا معًا، وإلا أُقرع بينهم
لا تقديم، والقرعةلم تذكره المصادر
[ذكر تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض] واختلفوا في الرجل يدبر رقيقا له بعضهم قبل بعض: فقالت طائفة: يبدأ بالأول فالأول. كذلك قال مالك (٣) بن أنس: إذا لم يكن له مال غيرهم فدبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فإنما هي وصية لهم من الثلث ويقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ، ولا يبدأ أحدا منهم قبل صاحبه. وفيه قول ثان: وهو إذا دبر رقيقا بعضهم قبل بعض فلا [يبدى واحد] (٤) منهم على واحد كما لو أوصى الرجل بوصية صحيحا والآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها، لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا، وإن لم يخرجوا أقرع بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة. هذا قول الشافعي (٥). (١) انظر: "مصنف عبد الر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.