Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا دبّر الرجل رقيقًا له بعضهم قبل بعض ولم يكن له مال غيرهم، فهل يُقدَّم الأول فالأول في العتق من الثلث؟
Not stated in the sources
من دبّر رقيقًا له بعضهم قبل بعض فإن العتق في الثلث يبدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، إن دبّرهم جميعًا في مرضه فهي وصية من الثلث، يُقسم بينهم بالحصص ولا يُقدَّم أحد
التقديم بالأول فالأولمن دبّر رقيقًا له بعضهم قبل بعض فإن العتق في الثلث لا يُقدَّم أحد منهم على أحد، إن خرجوا من الثلث عتقوا معًا، وإلا أُقرع بينهم
لا تقديم، والقرعةNot stated in the sources
[ذكر تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض] واختلفوا في الرجل يدبر رقيقا له بعضهم قبل بعض: فقالت طائفة: يبدأ بالأول فالأول. كذلك قال مالك (٣) بن أنس: إذا لم يكن له مال غيرهم فدبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فإنما هي وصية لهم من الثلث ويقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ، ولا يبدأ أحدا منهم قبل صاحبه. وفيه قول ثان: وهو إذا دبر رقيقا بعضهم قبل بعض فلا [يبدى واحد] (٤) منهم على واحد كما لو أوصى الرجل بوصية صحيحا والآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها، لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا، وإن لم يخرجوا أقرع بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة. هذا قول الشافعي (٥). (١) انظر: "مصنف عبد الر
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.