فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام المدبَّر عند سيده النصراني

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم العبد النصراني المدبَّر إذا أسلم عند سيده النصراني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العبد النصراني المدبَّر إذا أسلم عند سيده النصراني يؤاجر ولا يباع حتى يموت سيده فيعتق، يعتق في ثلث مال سيده، وما لم يحمله الثلث يبقى رقيقًا، ويباع نصيب الورثة النصارى

يؤاجر ولا يباع
الشافعية

العبد النصراني المدبَّر إذا أسلم عند سيده النصراني يُخيَّر سيده بين بيعه وبين تركه يخارجه حتى الموت، إن رجع في التدبير بيع عليه، وإن لم يرجع حيل بينه وبينه وأخذ خراجه ثم عتق بموته وله ولاؤه

تخيير السيد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد] واختلفوا في الرجل النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد: فقالت طائفة: يؤاجر ولا يباع حتى يموت فيعتق، فإذا مات النصراني عتق في ثلثه إن حمل الثلث وإلا رق منه ما بقي، فإن كان ورثته نصارى بيع ما صار لهم فيه، وإن كان لا ورثة له رق ما بقي لجميع المسلمين، هذا قول مالك بن أنس (١). وفيه قول ثان: قاله الشافعي، قال (٢): وإذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا وأسلم العبد قيل للنصراني: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ترده حلنا بينك وبينه وتخارجه ويدفع إليك خراجه حتى (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٢٦ - في مدبر الذمي يسلم).(٢) "الأم" (٨/ ٢٧ - تدبير النصراني). تموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو ترجع فتبيعه. قال: وفي التدبير قول آخر وهو: أن يباع بكل حال. وف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يؤاجر ولا يباع

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٥٩٦

فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ ثُمَّ يُجْرَحُ أَوْ يُقْتَلُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مُدَبَّرَ النَّصْرَانِيِّ إذَا أَسْلَمَ - وَسَيِّدُهُ نَصْرَانِيٌّ - فَقُتِلَ أَوْ جُرِحَ هَذَا الْمُدَبَّرُ، لِمَنْ يَكُونُ عَقْلُهُ؟

الشافعية

تخيير السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.