فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تدبير الحمل في البطن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح للرجل أن يدبّر ما في بطن أمته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تدبير الرجل ما في بطن أمته يجوز

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تدبير الرجل ما في بطن أمته يصح، ويثبت التدبير للولد بشرط ولادته لأقل من ستة أشهر، إن ولدته لستة أشهر فصاعدًا من يوم التدبير لم يكن مدبرًا ولا حرًا

يصح بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تدبير ما في البطن] كان الشافعي يقول (٣): إن دبر ما في بطن أمته فولدت لأقل من ستة أشهر فالولد مدبر، وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو العتق لم يكن مدبرا ولا حرا، وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد حكمه حكم واحد، فإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر كان عتيقا [أو] (٤) مدبرا وكل من معه في ذلك الحمل. (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٤ - باب المكاتب إذا دبره مولاه).(٢) من "م". وانظر: "الإشراف" (١/ ٣٧١).(٣) "الأم" (٨/ ٣١ - في تدبير ما في البطن).(٤) من "م". قال أبو بكر: وقول أصحاب الرأي (١) في الولد تلده لأقل من ستة أشهر أو لستة أشهر [كقول] (٢) الشافعي (٣)، وهم يجيزون أن يدبر الرجل ما في بطن أمته.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يصح بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.