Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم العبد النصراني المدبَّر إذا أسلم عند سيده النصراني؟
Not stated in the sources
العبد النصراني المدبَّر إذا أسلم عند سيده النصراني يؤاجر ولا يباع حتى يموت سيده فيعتق، يعتق في ثلث مال سيده، وما لم يحمله الثلث يبقى رقيقًا، ويباع نصيب الورثة النصارى
يؤاجر ولا يباعالعبد النصراني المدبَّر إذا أسلم عند سيده النصراني يُخيَّر سيده بين بيعه وبين تركه يخارجه حتى الموت، إن رجع في التدبير بيع عليه، وإن لم يرجع حيل بينه وبينه وأخذ خراجه ثم عتق بموته وله ولاؤه
تخيير السيدNot stated in the sources
[ذكر النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد] واختلفوا في الرجل النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد: فقالت طائفة: يؤاجر ولا يباع حتى يموت فيعتق، فإذا مات النصراني عتق في ثلثه إن حمل الثلث وإلا رق منه ما بقي، فإن كان ورثته نصارى بيع ما صار لهم فيه، وإن كان لا ورثة له رق ما بقي لجميع المسلمين، هذا قول مالك بن أنس (١). وفيه قول ثان: قاله الشافعي، قال (٢): وإذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا وأسلم العبد قيل للنصراني: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ترده حلنا بينك وبينه وتخارجه ويدفع إليك خراجه حتى (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٢٦ - في مدبر الذمي يسلم).(٢) "الأم" (٨/ ٢٧ - تدبير النصراني). تموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو ترجع فتبيعه. قال: وفي التدبير قول آخر وهو: أن يباع بكل حال. وف
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 596
فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ ثُمَّ يُجْرَحُ أَوْ يُقْتَلُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مُدَبَّرَ النَّصْرَانِيِّ إذَا أَسْلَمَ - وَسَيِّدُهُ نَصْرَانِيٌّ - فَقُتِلَ أَوْ جُرِحَ هَذَا الْمُدَبَّرُ، لِمَنْ يَكُونُ عَقْلُهُ؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.