الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم من ولدت توأمين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منها بعد التدبير أو العتق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التوأمان أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منها حكمهما حكم واحد، ويكون كل من في الحمل مدبرًا أو عتيقًا، لأنهما من حمل واحد وبعضه لأقل من ستة أشهر
كلاهما مدبرلم تذكره المصادر
[ذكر تدبير ما في البطن] كان الشافعي يقول (٣): إن دبر ما في بطن أمته فولدت لأقل من ستة أشهر فالولد مدبر، وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو العتق لم يكن مدبرا ولا حرا، وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد حكمه حكم واحد، فإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر كان عتيقا [أو] (٤) مدبرا وكل من معه في ذلك الحمل. (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٤ - باب المكاتب إذا دبره مولاه).(٢) من "م". وانظر: "الإشراف" (١/ ٣٧١).(٣) "الأم" (٨/ ٣١ - في تدبير ما في البطن).(٤) من "م". قال أبو بكر: وقول أصحاب الرأي (١) في الولد تلده لأقل من ستة أشهر أو لستة أشهر [كقول] (٢) الشافعي (٣)، وهم يجيزون أن يدبر الرجل ما في بطن أمته.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.