فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولادة توأمين بينهما أكثر من ستة أشهر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم من ولدت توأمين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منها بعد التدبير أو العتق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التوأمان أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منها حكمهما حكم واحد، ويكون كل من في الحمل مدبرًا أو عتيقًا، لأنهما من حمل واحد وبعضه لأقل من ستة أشهر

كلاهما مدبر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تدبير ما في البطن] كان الشافعي يقول (٣): إن دبر ما في بطن أمته فولدت لأقل من ستة أشهر فالولد مدبر، وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو العتق لم يكن مدبرا ولا حرا، وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد حكمه حكم واحد، فإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر كان عتيقا [أو] (٤) مدبرا وكل من معه في ذلك الحمل. (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٤ - باب المكاتب إذا دبره مولاه).(٢) من "م". وانظر: "الإشراف" (١/ ٣٧١).(٣) "الأم" (٨/ ٣١ - في تدبير ما في البطن).(٤) من "م". قال أبو بكر: وقول أصحاب الرأي (١) في الولد تلده لأقل من ستة أشهر أو لستة أشهر [كقول] (٢) الشافعي (٣)، وهم يجيزون أن يدبر الرجل ما في بطن أمته.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كلاهما مدبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.