فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية أم الولد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تكون جناية أم الولد، وما مقدار ما يضمنه سيدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جناية أم الولد على سيدها ولا يغرم أكثر من قيمتها، سواء جنت قبل قضاء القاضي أو بعده

على السيد بحد القيمة
المالكية

جناية أم الولد على سيدها بما بينه وبين قيمتها لا أكثر، ليس عليه أكثر من قيمتها

على السيد بحد القيمة
الشافعية

جناية أم الولد يضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية

الأقل من القيمة أو الجناية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر جناية أم الولد] قال أبو بكر: المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: جناية أم الولد على السيد. كذلك قال إبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة. وقال مالك (١): الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها، وليس عليه أكثر من قيمتها. وقال الأوزاعي: تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها. وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية. وقال إسحاق (٣): جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها. واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية: فكان الشافعي (٢) يقول: إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان. أحدهما: أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم. والقول الثاني: أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٦١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على السيد بحد القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على السيد بحد القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأقل من القيمة أو الجناية

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٤٣٩

وَلَوْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ لَزِمَ السَّيِّدَ فِدَاؤُهَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَهَا لِمَنْعِهِ مِنْ بَيْعِهَا بِإِحْبَالِهَا وَجِنَايَتِهَا كَوَاحِدَةٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنَّمَا قَالَ وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ يَقُلْ وَعِتْقُهَا مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ لِئَلَّا يُوهِمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ شَامِلٌ لَهَا وَلِغَيْرِهَا وَلَوْ أَتَتْ أَمَةُ شَرِيكَيْنِ بِوَلَدٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَادَّعَى كُلٌّ سَبْقَ إيلَادِهِ فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيُؤْمَرَانِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.