فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب في اللهاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الواجب في الجناية على اللهاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجناية على اللهاة فيها القصاص إن أمكن، وإلا فحكومة

قصاص أو حكومة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر اللحيين] قال أبو بكر: لم نجد فيما يجب في اللحيين (١) إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: في كل فرد من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية. روي هذا القول عن شريح والنخعي، وغيرهما من أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين، فروي عن الشعبي (٢) أنه كان يقول: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا. وعن مكحول (٣): في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة. وكان الشافعي (٤) يقول: في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر، ففي المقلوع نصف الدية، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت، وليس تشبه الأسنان اليد فيه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قصاص أو حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.