Hanafi
على السيد بحد القيمةIts place in the school’s books is not linked yet.
على من تكون جناية أم الولد، وما مقدار ما يضمنه سيدها؟
جناية أم الولد على سيدها ولا يغرم أكثر من قيمتها، سواء جنت قبل قضاء القاضي أو بعده
على السيد بحد القيمةجناية أم الولد على سيدها بما بينه وبين قيمتها لا أكثر، ليس عليه أكثر من قيمتها
على السيد بحد القيمةجناية أم الولد يضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية
الأقل من القيمة أو الجنايةNot stated in the sources
[ذكر جناية أم الولد] قال أبو بكر: المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: جناية أم الولد على السيد. كذلك قال إبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة. وقال مالك (١): الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها، وليس عليه أكثر من قيمتها. وقال الأوزاعي: تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها. وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية. وقال إسحاق (٣): جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها. واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية: فكان الشافعي (٢) يقول: إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان. أحدهما: أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم. والقول الثاني: أن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 8 p. 439
وَلَوْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ لَزِمَ السَّيِّدَ فِدَاؤُهَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَهَا لِمَنْعِهِ مِنْ بَيْعِهَا بِإِحْبَالِهَا وَجِنَايَتِهَا كَوَاحِدَةٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنَّمَا قَالَ وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ يَقُلْ وَعِتْقُهَا مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ لِئَلَّا يُوهِمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ شَامِلٌ لَهَا وَلِغَيْرِهَا وَلَوْ أَتَتْ أَمَةُ شَرِيكَيْنِ بِوَلَدٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَادَّعَى كُلٌّ سَبْقَ إيلَادِهِ فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيُؤْمَرَانِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.