Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جناية أم الولد

In 1 comparative book3 schools

على من تكون جناية أم الولد، وما مقدار ما يضمنه سيدها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

جناية أم الولد على سيدها ولا يغرم أكثر من قيمتها، سواء جنت قبل قضاء القاضي أو بعده

على السيد بحد القيمة
Maliki

جناية أم الولد على سيدها بما بينه وبين قيمتها لا أكثر، ليس عليه أكثر من قيمتها

على السيد بحد القيمة
Shafi'i

جناية أم الولد يضمنها السيد بالأقل من قيمتها أو الجناية

الأقل من القيمة أو الجناية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر جناية أم الولد] قال أبو بكر: المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: جناية أم الولد على السيد. كذلك قال إبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة. وقال مالك (١): الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها، وليس عليه أكثر من قيمتها. وقال الأوزاعي: تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها. وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية. وقال إسحاق (٣): جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها. واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية: فكان الشافعي (٢) يقول: إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان. أحدهما: أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم. والقول الثاني: أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 616

From the schools’ own books

Hanafi

على السيد بحد القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

على السيد بحد القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الأقل من القيمة أو الجناية

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 8 p. 439

وَلَوْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ لَزِمَ السَّيِّدَ فِدَاؤُهَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَهَا لِمَنْعِهِ مِنْ بَيْعِهَا بِإِحْبَالِهَا وَجِنَايَتِهَا كَوَاحِدَةٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنَّمَا قَالَ وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ يَقُلْ وَعِتْقُهَا مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ لِئَلَّا يُوهِمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ شَامِلٌ لَهَا وَلِغَيْرِهَا وَلَوْ أَتَتْ أَمَةُ شَرِيكَيْنِ بِوَلَدٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَادَّعَى كُلٌّ سَبْقَ إيلَادِهِ فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيُؤْمَرَانِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.