فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأحق بالأذان عند التشاحّ

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

من الأحق بالأذان إذا تشاحّ الناس عليه وكان بعضهم عارفًا بالأوقات؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه] ١١٩٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن سُمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلمُ الناس ما في النداءِ والصفِّ الأول لاستهموا عليهما" (٣). وروينا أن الناس تشاجروا يوم القادسية في الأذان فاختصموا إلى (١) في "د": صدى. وفي "الموطأ" والبخاري: مدى.(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٧٨ - باب رفع الصوت بالأذان)، وهو في "مسند الشافعي" (ص ٣٣)، وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٨٢ - باب ما جاء في النداء للصلاة)، والبخاري (٦٠٩) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به.(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٧)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٨١ - باب ما جاء في النداء للصلاة)، والبخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧) كلاهما من طريق مالك والروايات في المصادر أتم مما عند ابن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.