أذان الأعمىيجزئ، وأذان البصير أحب، قول النعمان ويعقوب ومحمد
يجزئ
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
أذان الأعمىجائز إذا كان له من يعرّفه الوقت
جائز بشرط
الحنابلة
أذان الأعمىجائز إذا كان له من يعرّفه الوقت
جائز بشرط
نص المسألة
[ذكر أذان الأعمى] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم"، وقد ذكرته في باب ذكر الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها. وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من يعرفه الوقت، وممن كان هذا مذهبه الشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأبو ثور، وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد (٧): يجزئهم أذانه، وأذان البصير أحب إليهم. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٩) عن الثوري به. وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٤ - في فضل الأذان وثوابه) عن ابن فضيل عن يمان (كذا) عن قيس، به.(٢) من "د"، وفي "الأصل": و.(٣) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٨٣ - باب الأذان).(٥) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رو