فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أذان الأعمى

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أذان الأعمى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أذان الأعمى يجزئ، وأذان البصير أحب، قول النعمان ويعقوب ومحمد

يجزئ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أذان الأعمى جائز إذا كان له من يعرّفه الوقت

جائز بشرط
الحنابلة

أذان الأعمى جائز إذا كان له من يعرّفه الوقت

جائز بشرط

نص المسألة

[ذكر أذان الأعمى] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم"، وقد ذكرته في باب ذكر الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها. وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من يعرفه الوقت، وممن كان هذا مذهبه الشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأبو ثور، وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد (٧): يجزئهم أذانه، وأذان البصير أحب إليهم. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٩) عن الثوري به. وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٤ - في فضل الأذان وثوابه) عن ابن فضيل عن يمان (كذا) عن قيس، به.(٢) من "د"، وفي "الأصل": و.(٣) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٨٣ - باب الأذان).(٥) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

موضعها في«البحر الرائق» ص ٢٧٩

وَأَمَّا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَإِنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَهُ وَفِي النِّهَايَةِ وَمَتَى كَانَ مَعَ الْأَعْمَى مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ يَكُونُ حِينَئِذٍ تَأْذِينُهُ وَتَأْذِينُ الْبَصِيرِ سَوَاءً، وَإِنَّمَا كُرِهَتْ إمَامَتُهُمْ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَنْفِرُونَ مِنْ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ أَوْ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ مَوْلَاهُ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلْعِلْمِ كَالْأَعْرَابِيِّ وَهُوَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي الْأَذَانِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى الْعِلْمِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْعَبْدَ إنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؛

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بشرط

موضعها في«المغني» ص ٢٩٩

[فَصْلٌ أَذَان الْأَعْمَى] فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ بَصِيرًا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَعْرِفُ الْوَقْتَ، فَرُبَّمَا غَلِطَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.