رجوع الأب فيما وهبه لولدهليس له الرجوع بعد القبض، سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، غنيا أو محتاجا، والأم والأب سواء
لا يجوز
المالكية
رجوع الأب فيما وهبه لولدهله أن يعتصر ما وهبه ما لم يتعلق به دين أو زواج، لا يعتصر إذا داين الناس الولد لأجل العطاء أو تزوج لأجله؛ والصدقة لا رجوع فيها
يجوز بشرط
الشافعية
رجوع الأب فيما وهبه لولدهجائز له أن يرجع فيه
يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما ولد ولده] واختلفوا في رجوع الواهب فيما يهب لولده. = كلاهما من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش بلفظ "النساء" بدل البنات.قلت: وسعيد بن يوسف ضعيف.وانظر: "البدر المنير" (٧/ ١٣٣ - ١٣٤). فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (١)، وأبي ثور. وقالت طائفة: ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولد، أو كبيرا، غنيا أو محتاجا إذا كانت هبة مقبوضة، والأم والأب في ذلك سواء هذا قول أصحاب الرأي (٢)، وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع فيما وهب لذي رحم محرم، وهذا قول عبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر (٣) ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه الناس ويأمنونه علي