فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الجد في هبته لحفيده

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للجد والجدة أن يرجعا فيما وهباه لأولاد أولادهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

رجوع الجد والجدة فيما وهباه لأولاد أولادهما ليس لهما الرجوع

لا يجوز
المالكية

رجوع الجد والجدة فيما وهباه لأولاد أولادهما ليس لهما الرجوع

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما ولد ولده] واختلفوا في رجوع الواهب فيما يهب لولده. = كلاهما من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش بلفظ "النساء" بدل البنات.قلت: وسعيد بن يوسف ضعيف.وانظر: "البدر المنير" (٧/ ١٣٣ - ١٣٤). فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (١)، وأبي ثور. وقالت طائفة: ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولد، أو كبيرا، غنيا أو محتاجا إذا كانت هبة مقبوضة، والأم والأب في ذلك سواء هذا قول أصحاب الرأي (٢)، وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع فيما وهب لذي رحم محرم، وهذا قول عبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر (٣) ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه الناس ويأمنونه علي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.