فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الزوجين في الهبة بينهما

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لأحد الزوجين الرجوع فيما وهبه لصاحبه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

هبة أحد الزوجين لصاحبه لازمة ولا رجوع فيها لأحدهما، ذُكر قول أصحاب الرأي، ونُسب إليهم لزوم الهبة بين الزوجين

لازمة
المالكية

هبة أحد الزوجين لصاحبه لازمة ولا رجوع فيها لأحدهما، ذُكر في القول الأول: مالك بن أنس

لازمة
الشافعية

هبة أحد الزوجين لصاحبه لازمة ولا رجوع فيها لأحدهما، ذُكر في القول الأول: الشافعي

لازمة
الحنابلة

هبة أحد الزوجين لصاحبه إذا وهبت المرأة بطيب نفس فلا رجوع لها، ذُكر قول أحمد في هبة المرأة لزوجها بطيب نفس

لا رجوع

نص المسألة

[باب ذكر الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه] اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه. فقالت طائفة: ذلك لازم لهما وليس لأحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء، هذا قول عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي وبه قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، ومالك (٢) بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وقال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وأحمد بن حنبل (٥): إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس فليس لها أن ترجع. وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها. هذا قول شريح والشعبي، وقال الزهري: ما رأينا القضاة (١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٩)، وأبو داود (٤٦٢٩) كلاهما من طريق حماد بن زيد عن علي بن زيد بنحوه.(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤١٣) - في الثواب بين

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لازمة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٢٩

(وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ أُجْرِيَتْ مَجْرَى الْقَرَابَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا الْإِرْثُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى هَذَا وَقْتَ الْهِبَةِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا وَهَبَ لَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أَوْجَبَ لَهُ الرُّجُوعَ قَبْلَ التَّزْوِيجِ فَكَذَا بَعْدَهُ،

المالكية

لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.