فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت جواز هبة المرأة المتزوجة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

متى يجوز للمرأة ذات الزوج أن تهب من مالها وتعطي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

هبة المرأة ذات الزوج من مالها لا تجوز للبكر حتى تدخل بيتها وتملك أمرها، إلا الشيء اليسير الذي لا خطب له.

بعد الدخول
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

هبة المرأة ذات الزوج من مالها لا تجوز حتى تلد أو يمضي حول في بيت زوجها، نُقل ذلك عن أحمد بن حنبل موافقًا لقول عمر.

بعد الولادة أو الحول

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها. ٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤). وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها. (١) في "الأصل": هذا. والمثبت من "المصنف".(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بعد الدخول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بعد الولادة أو الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.