Hanafi
The sources give no view for it here.
متى يجوز للمرأة ذات الزوج أن تهب من مالها وتعطي؟
Not stated in the sources
هبة المرأة ذات الزوج من مالها لا تجوز للبكر حتى تدخل بيتها وتملك أمرها، إلا الشيء اليسير الذي لا خطب له.
بعد الدخولNot stated in the sources
هبة المرأة ذات الزوج من مالها لا تجوز حتى تلد أو يمضي حول في بيت زوجها، نُقل ذلك عن أحمد بن حنبل موافقًا لقول عمر.
بعد الولادة أو الحول[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها. ٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤). وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها. (١) في "الأصل": هذا. والمثبت من "المصنف".(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.