فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة الغائب إذا مات أحد الطرفين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم الهدية أو الهبة المبعوثة إلى الغائب إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الهبة المبعوثة إلى الغائب إذا مات أحد الطرفين قبل وصولها تجوز للموهوب له إن أشهد عليها أو أبرزها ودفعها، إذا مات المتصدق أو الواهب، وكان قد أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم

جائزة بشرط
الشافعية

الهبة المبعوثة إلى الغائب إذا مات أحد الطرفين قبل وصولها لا تتم إلا بقبض الموهوب له أو وكيله، فترجع إلى الواهب أو ورثته، أيهما مات قبل وصول الهبة إلى الموهوب له

ترجع للواهب
الحنابلة

الهبة المبعوثة إلى الغائب إذا مات أحد الطرفين قبل وصولها ترجع إلى المهدي إن مات المهدى إليه وقد بعثها مع رسوله، وتكون لورثة المهدى إليه إن أرسلها مع رسوله، يتوقف الحكم على رسول من بعث بالهدية

بحسب الرسول

نص المسألة

[باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له] واختلفوا في الغائب يهدي له هدية أو يوهب له هبة. فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت المتصدق أو الواهب، إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم فهي جائزة لهم. هذا قول مالك (١) بن أنس. وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل] (٢) فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى الهدية. هذا قول عبيدة السلماني (٣). وقال الحارث وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدى إلى رجل هدية وهو غائب فمات المهدى إليه قالا: الهدية لورثته، لأنه شيء قد كان أمضاه. وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه فمات المهدي إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم، وأحمد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ترجع للواهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الرسول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.