فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبات المريض مرض الموت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم الهبة المقبوضة في المرض الذي يموت فيه الواهب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الهبة المقبوضة في مرض موت الواهب حكمها حكم الوصايا، تكون من الثلث إذا كانت مقبوضة

كالوصية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الهبة المقبوضة في مرض موت الواهب حكمها حكم الوصايا، تكون من الثلث إذا كانت مقبوضة

كالوصية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له] واختلفوا في الغائب يهدي له هدية أو يوهب له هبة. فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت المتصدق أو الواهب، إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم فهي جائزة لهم. هذا قول مالك (١) بن أنس. وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل] (٢) فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى الهدية. هذا قول عبيدة السلماني (٣). وقال الحارث وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدى إلى رجل هدية وهو غائب فمات المهدى إليه قالا: الهدية لورثته، لأنه شيء قد كان أمضاه. وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه فمات المهدي إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم، وأحمد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالوصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كالوصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.