الحنفية
تمليكلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تكون العمرى ملكًا للمعمَر له حياته وبعد موته لورثته؟
العمرى بقوله: أعمرتك هذه الدار حياتك هي للمعمَر له حياته وبعد موته، إذا قبضها
تمليكلم تذكره المصادر
العمرى بقوله: أعمرتك هذه الدار حياتك إذا كانت له ولعقبه فهي للمعطى ولا ترجع إلى المعطي، إذا أعمرها مالكها المعمَر له ولعقبه
تمليك بشرطهالعمرى بقوله: أعمرتك هذه الدار حياتك إذا قال: هذا لك حياتك، فله حياته وموته
تمليكوَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُ الْآثَارِ، وَمُعَارَضَةُ الشَّرْطِ وَالْعَمَلِ لِلْأَثَرِ.
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في العمرى] اختلف أهل العلم في العمرى، فقالت طائفة بظاهر أخبار جابر أن العمرى للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه روينا معنى هذا القول، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر. ٨٨٥٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه قال: فذلك أبعد له (١). ٨٨٥٤ - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن [عبيد] (٢)، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له (٣). وقال شريح (٤): العمرى ميراث لأهلها. وقال طاوس (٥): العمرى جائزة و
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٦٧
(٤٤٨٦) فَصْلٌ: إذَا شَرَطَ فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِلْمُعْمَرِ وَعَقِبِهِ، فَهَذَا تَأْكِيدٌ لِحُكْمِهَا، وَتَكُونُ لِلْمُعْمَرِ وَوَرَثَتِهِ. وَهَذَا قَوْلُ جَمِيعِ الْقَائِلِينَ بِهَا وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَهِيَ لِلْمُعْمَرِ وَوَرَثَتِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِلرَّقَبَةِ، فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.