فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع في السكنى

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرجع المُسكِن في السكنى إلى أهلها إذا قال: أسكنتك حياتك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السكنى حياة المُسكَن كالعمرى؛ يجوز أن يترك له سكناه، قال مالك: العمرى والسكنى شيء واحد، وللمُسكِن أن يترك له سكناه.

كالعمرى
الشافعية

السكنى حياة المُسكَن عارية يرجع فيها المُسكِن متى شاء، إذا مات المُسكِن قام ورثته مقامه، وإذا مات المُسكَن رجعت إلى صاحبها.

عارية يُرجع فيها
الحنابلة

السكنى حياة المُسكَن يرجع فيها المُسكِن بخلاف العمرى والرقبى، إذا قال: هي لك سكنى حياتك، رجع في السكنى ولا يرجع في العمرى والرقبى.

يرجع فيها

نص المسألة

[باب ذكر السكنى] اختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجل حياته. فقالت طائفة: السكنى ترجع إلى أهلها. كذلك قال الشعبي، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (١). وقال سفيان الثوري: إن أسكنه سكنى يرجع فيها صاحبها إن شاء، فإن مات الذي جعلت له رجع إلى صاحبها الأول، وقال أحمد وإسحاق (٢): إذا قال: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى. قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي (٣) أن السكنى عارية متى شاء صاحبها الذي أعار وأسكن رجع فيها، وإن مات المسكن قام ورثته مقامه، وإن مات [المسكن] (٤) رجع إلى صاحبها السكن. ٨٨٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حفصة زوج النبي ﷺ أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها (٥). (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كالعمرى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عارية يُرجع فيها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرجع فيها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.