فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الرقبى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الرقبى جائزة وتصح بها الهبة للمرقَب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرقبى باطلة وليست بشيء، قول أبي حنيفة ومحمد؛ وهي الحبس، ولا يصح قوله: داري لك رقبى

باطلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الرقبى كالعمرى، لا ترجع إلى الأول أبدًا، قول أحمد: أن يقول إن مت فهي لك أو راجعة إلي، فهي مثل العمرى

جائزة كالعمرى

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى] واختلفوا في الرقبى، فقالت طائفة: العمرى والرقبى سواء روي هذا القول عن علي وليس بثابت عنه. ٨٨٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة عن ابن [أبي] (٤) نجيح، عن مجاهد، عن علي قال: العمرى والرقبى سواء (٥). وقال الثوري: ما أراهما إلا واحد. وقال أحمد (٦): العمرى أن (١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٠٩).(٢) عبد الرزاق (١٦٩١١).(٣) "غريب الحديث" (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).(٤) سقطت من "الأصل"، والمثبت هو الصواب، وكذا في التخريج.(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦ في الرقبى وما سبيلها) من طريق شعبة عن ابن أبي نجيح به.(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٨٥). يقول: هذا الشيء لك حياتك، فإذا جعله فله حياته ومماته، والرقبى أن يرقبه بها، يقول: إن مت فهي لك أو راجعة إلى

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

موضعها في«المبسوط» ج ١٢ ص ٨٩

أَمَّا إذَا فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: رُقْبَى أَوْ حَبِيسٌ، يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: دَارِي لَكَ سُكْنَى تَكُونُ عَارِيَّةً؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْكَلَامَ الْمُبْهَمَ إذَا تَعَقَّبَهُ تَفْسِيرٌ، فَالْحُكْمُ لِذَلِكَ التَّفْسِيرِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائزة كالعمرى

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٤٣٣

وَأَمَّا حَدِيثُ لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَالنَّهْيُ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْلَامِ لَهُمْ بِنُفُوذِهَا لِلْمُعْمَرِ وَالْمُرْقَبِ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ فَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَتَكُونُ لِمُعْطِي وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ إنْ كَانُوا لِلْخَبَرِ كَتَصْرِيحِهِ أَيْ: الْمُعْمِرِ بِأَنَّ الْعُمْرَى بَعْدَ مَوْتِ مُعْمَرٍ لِوَرَثَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ نَصًّا كَسَائِرِ الْمَالِ الْمُخَلَّفِ وَإِنْ أَضَافَهَا لِعُمْرِ غَيْرِهِ كَوَهَبْتُكَهَا عُمْرَ زَيْدٍ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهَا هِبَةٌ مُؤَقَّتَةٌ وَلَيْسَتْ مِنْ الْعُمْرَى وَإِنْ شَرَطَ وَاهِبٌ عَلَى مَوْهُوبٍ لَهُ رُجُوعَهَا أَيْ: الْهِبَةِ بِلَفْظِ إرْقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمُعْمِرٍ أَيْ وَاهِبٍ عِنْدَ مَوْتِهِ مُطْلَقًا أَوْ شَرَطَ رُجُوعَهَا إلَيْهِ أَيْ الْوَاهِبِ إنْ مَاتَ مَوْهُوبٌ لَهُ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.