فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة المريض داره كلها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كم يستحق الموهوب له إذا وهب المريض داره ولا مال له غيرها ثم مات؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الموهوب له من الدار الموهوبة في مرض الواهب الذي مات منه له ثلث الدار وللورثة ثلثاها، إذا قبضها الموهوب له ولا مال للواهب غيرها

الثلث فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر هبة المريض] ٨٨٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال له قولا شديدا ثم دعا بهم فجزأهم فأقرع بينهم (فعتق) (٢) اثنين وأرق أربعة (٣). (١) كذا "بالأصل"، "م"، وهو خلاف الجادة والأصل "كان ثلثه حرًا" وأتى بعد سطر على الجادة.(٢) في "م": فأعتق.(٣) أخرجه مسلم (٥٧/ ١٦٦٨) من طريق حماد عن أيوب به. قال أبو بكر: فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدا لا مال له غيره، وقبل ذلك الموهوب له وقبضه ثم مات الواهب من مرضه فللموهوب له ثلث العبد، ولورثة الواهب ثلثا العبد، فإن كانت المسألة بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضا من [هبته] (١) فللموهوب له م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثلث فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.