الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعدّ قول الحالف «لعمري» يمينًا تجب بالحنث فيها الكفارة؟
لم تذكره المصادر
القسم بقول «لعمري» ليس يمينًا ولا كفارة فيه، ويكره مالك الأيمان بغير الله، ومنها «وحياتي» و«وأبي».
ليس يمينًاالقسم بقول «لعمري» ليس يمينًا
ليس يمينًالم تذكره المصادر
[ذكر اليمين بالعمر والحياة] واختلفوا في قول المرء: لعمري. فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري فعليه الكفارة. هكذا قال الحسن البصري. ٨٨٧٤ - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ابن علية، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري (١). وقالت طائفة: ليست يمين. كذلك قال الأوزاعي، ومالك (٢)، والشافعي (٣) وأبو عبيد، وكان النخعي (٤) يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بلعمري بأسا. وقال القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب. وقال مالك (٥) في قول الرجل للرجل وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال. وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك ويكره الأيمان بغير الله. قال أبو بكر: والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز، وإذا قال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.