من حلف بالقرآن فحنثليس عليه كفارة، حُكي هذا عن النعمان (أبي حنيفة) في الحالف بالقرآن.
لا كفارة
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
من حلف بالقرآن فحنثيميل إلى قول ابن مسعود: عليه بكل آية يمين، قال أحمد: ما أعلم شيئًا يدفعه، ومال إلى قول عبد الله.
بكل آية يمين
نص المسألة
[ذكر الحلف بالقرآن] واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن فحنث، فروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: عليه بكل آية منها يمين. ٨٨٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي كنف، أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها يمين (٢). ٨٨٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي سنان الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة. فقال: أتراه مكفرا؟ عليه بكل آية يمين (٣). قال أبو بكر: وبهذا قال الحسن البصري، وقال أحمد بن حنبل (٤) في قول عبد الله: ما أعلم شيئا يدفعه، ومال إلى قول عبد الله. وحدثني علي، قال: قال أبو عبيد: على الحالف
فصل: ومن حلف بالقرآن، فحنث، فقياس المذهب أن عليه كفارة واحدة؛ لأن الحلف بصفات الله تعالى وتكرر اليمين بها، لا يوجب أكثر من كفارة واحدة، فهذا أولى. والمنصوص عنه أن عليه بكل آية كفارة؛ لأن ابن مسعود قال ذلك. قال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.