Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة الحلف بالقرآن

In 1 comparative book2 schools

ما الذي يجب على من حلف بالقرآن فحنث؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف بالقرآن فحنث ليس عليه كفارة، حُكي هذا عن النعمان (أبي حنيفة) في الحالف بالقرآن.

لا كفارة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

من حلف بالقرآن فحنث يميل إلى قول ابن مسعود: عليه بكل آية يمين، قال أحمد: ما أعلم شيئًا يدفعه، ومال إلى قول عبد الله.

بكل آية يمين

The texts

[ذكر الحلف بالقرآن] واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن فحنث، فروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: عليه بكل آية منها يمين. ٨٨٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي كنف، أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها يمين (٢). ٨٨٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي سنان الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة. فقال: أتراه مكفرا؟ عليه بكل آية يمين (٣). قال أبو بكر: وبهذا قال الحسن البصري، وقال أحمد بن حنبل (٤) في قول عبد الله: ما أعلم شيئا يدفعه، ومال إلى قول عبد الله. وحدثني علي، قال: قال أبو عبيد: على الحالف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 98

From the schools’ own books

Hanafi

لا كفارة

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 69

(وَكَذَا إذَا حَلَفَ بِالْقُرْآنِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ. قَالَ (وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ وَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ) أَمَّا إذَا حَلَفَ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ النَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ كَانَ يَمِينًا؛ لِأَنَّ التَّبَرُّؤَ مِنْهُمَا كُفْرٌ فَيَكُونُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا سَيَأْتِي،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

بكل آية يمين

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 4 p. 196

فصل: ومن حلف بالقرآن، فحنث، فقياس المذهب أن عليه كفارة واحدة؛ لأن الحلف بصفات الله تعالى وتكرر اليمين بها، لا يوجب أكثر من كفارة واحدة، فهذا أولى. والمنصوص عنه أن عليه بكل آية كفارة؛ لأن ابن مسعود قال ذلك. قال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.