من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنثيلزمه فعل ما أوجبه على نفسه، لا كفارة يمين، في المشي إلى البيت يلزمه عمرة، وإن شاء حجة، ماشياً أو راكباً مع ذبح شاة
يلزمه ما أوجب
المالكية
من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنثيمشي من المكان الذي حلف فيه، لا من الموضع الذي حنث فيه
يمشي من مكان الحلف
الشافعية
من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنثعليه كفارة يمين
كفارة يمين
الحنابلة
من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنثعليه كفارة يمين
كفارة يمين
نص المسألة
[ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: فقالت طائفة: لا شيء عليه، روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟ قال: درهم، قال: تصدق. (١) بياض بالأصل، والمثبت من "م".(٢) المائدة: ٨٩.(٣) من "م" ومسلم.(٤) أخرجه مسلم (١٦٥٠/ ١٤). وقالت طائفة: عليه كفارة يمين روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وقتادة، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي وبه قال المديني والكوفي. وقال ابن شبرمة: يحرم من يومه. وقال قتادة في رجل [قال] (٣): علي ألف حجة فحنث قال: عليه ألف حجة. وكان مالك يقول (٤) فيمن