فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بالمشي إلى بيت الله

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يلزم من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث يلزمه فعل ما أوجبه على نفسه، لا كفارة يمين، في المشي إلى البيت يلزمه عمرة، وإن شاء حجة، ماشياً أو راكباً مع ذبح شاة

يلزمه ما أوجب
المالكية

من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث يمشي من المكان الذي حلف فيه، لا من الموضع الذي حنث فيه

يمشي من مكان الحلف
الشافعية

من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث عليه كفارة يمين

كفارة يمين
الحنابلة

من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث عليه كفارة يمين

كفارة يمين

نص المسألة

[ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: فقالت طائفة: لا شيء عليه، روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟ قال: درهم، قال: تصدق. (١) بياض بالأصل، والمثبت من "م".(٢) المائدة: ٨٩.(٣) من "م" ومسلم.(٤) أخرجه مسلم (١٦٥٠/ ١٤). وقالت طائفة: عليه كفارة يمين روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وقتادة، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي وبه قال المديني والكوفي. وقال ابن شبرمة: يحرم من يومه. وقال قتادة في رجل [قال] (٣): علي ألف حجة فحنث قال: عليه ألف حجة. وكان مالك يقول (٤) فيمن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه ما أوجب

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٧٢

وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَجَّةً وَلَا عُمْرَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ اسْتِحْسَانًا. وَفِي الْقِيَاسِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

المالكية

يمشي من مكان الحلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كفارة يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كفارة يمين

موضعها في«الفروع» ج ١٣ ص ٦٨

وَإِنْ قَصَدَ لُزُومَ الْجَزَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ لَزِمَهُ مُطْلَقًا عِنْدَ أَحْمَدَ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ فِيمَنْ حَلَفَ بِحَجَّةٍ أَوْ بِالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ: إنْ أَرَادَ يَمِينًا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَإِنْ أَرَادَ نَذْرًا فَعَلَى حَدِيثِ عُقْبَةَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.