فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بالحج أو العمرة أو القربات

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تلزم كفارة يمين من حلف بالحج أو العمرة أو الصوم أو الصدقة أو نحوها فحنث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف بالحج أو العمرة أو بقربة كالصوم والصدقة فحنث لا كفارة يمين عليه، بل يفعل ما قال، ذكر ذلك محمد بن الحسن، وقال النعمان إن الكل غير واجب سوى المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام

يفعل ما التزم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: فقالت طائفة: لا شيء عليه، روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟ قال: درهم، قال: تصدق. (١) بياض بالأصل، والمثبت من "م".(٢) المائدة: ٨٩.(٣) من "م" ومسلم.(٤) أخرجه مسلم (١٦٥٠/ ١٤). وقالت طائفة: عليه كفارة يمين روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وقتادة، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي وبه قال المديني والكوفي. وقال ابن شبرمة: يحرم من يومه. وقال قتادة في رجل [قال] (٣): علي ألف حجة فحنث قال: عليه ألف حجة. وكان مالك يقول (٤) فيمن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفعل ما التزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.