فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل نحر البدنة المنذورة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

أين يكون محل نحر البدنة المنذورة إذا لم يعيّن الناذر مكانا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

محل نحر من نذر بدنة مكة، ولا تجزئ إلا بها، فإن سمّى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأت.

مكة إلا إن سمّى
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النذر في البدن والهدي] روي عن ابن عباس أنه قال: من جعل عليه بدنة فمحلها مكة، ومن جعل عليه جزورا أو بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى (٣). هكذا روي عن الحسن والشعبي وعطاء، وقال ابن الحنفية عبد الله بن محمد (٤): إذا نذر أن ينحر بدنة فإن البدن من الإبل والبقر وينحرها بمكة إلا أن يسمي مكانا أو ينويه، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم. وكذلك قال سالم بن عبد الله، وقال سعيد بن المسيب بمثله إلا أنه قال: فإن لم يجد بقرة فعشر من الغنم. وكان الشافعي يقول (٥): إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأت. وكان أبو عبيد يقول: لا محل للبدن دون الحرم، وذلك (١) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٩١٣).(٢) سبق تخريجه.(٣) بنحوه عن ابن عمر في "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥٠٣ - من كان يقول إذا جعل عليه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكة إلا إن سمّى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.