Hanafi
يفعل ما التزمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تلزم كفارة يمين من حلف بالحج أو العمرة أو الصوم أو الصدقة أو نحوها فحنث؟
من حلف بالحج أو العمرة أو بقربة كالصوم والصدقة فحنث لا كفارة يمين عليه، بل يفعل ما قال، ذكر ذلك محمد بن الحسن، وقال النعمان إن الكل غير واجب سوى المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام
يفعل ما التزمNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: فقالت طائفة: لا شيء عليه، روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟ قال: درهم، قال: تصدق. (١) بياض بالأصل، والمثبت من "م".(٢) المائدة: ٨٩.(٣) من "م" ومسلم.(٤) أخرجه مسلم (١٦٥٠/ ١٤). وقالت طائفة: عليه كفارة يمين روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وقتادة، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي وبه قال المديني والكوفي. وقال ابن شبرمة: يحرم من يومه. وقال قتادة في رجل [قال] (٣): علي ألف حجة فحنث قال: عليه ألف حجة. وكان مالك يقول (٤) فيمن
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.