Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف بالحج أو العمرة أو القربات

In 1 comparative book1 schools

هل تلزم كفارة يمين من حلف بالحج أو العمرة أو الصوم أو الصدقة أو نحوها فحنث؟

Each school’s answer

Hanafi

من حلف بالحج أو العمرة أو بقربة كالصوم والصدقة فحنث لا كفارة يمين عليه، بل يفعل ما قال، ذكر ذلك محمد بن الحسن، وقال النعمان إن الكل غير واجب سوى المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام

يفعل ما التزم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: فقالت طائفة: لا شيء عليه، روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟ قال: درهم، قال: تصدق. (١) بياض بالأصل، والمثبت من "م".(٢) المائدة: ٨٩.(٣) من "م" ومسلم.(٤) أخرجه مسلم (١٦٥٠/ ١٤). وقالت طائفة: عليه كفارة يمين روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وقتادة، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي وبه قال المديني والكوفي. وقال ابن شبرمة: يحرم من يومه. وقال قتادة في رجل [قال] (٣): علي ألف حجة فحنث قال: عليه ألف حجة. وكان مالك يقول (٤) فيمن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 115

From the schools’ own books

Hanafi

يفعل ما التزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.