فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان الأذان بالكلام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبطل الأذان والإقامة بكلام المؤذن فيهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأذان والإقامة بعد الكلام فيهما لا يبطلان بالكلام، فإن تكلم في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة

لا يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأذان والإقامة بعد الكلام فيهما لا يُعاد الأذان بالكلام، قال الشافعي: فإن تكلم فلا يعيد

لا يعيد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكلام في الأذان] اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان؛ فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وروينا عن سليمان بن صرد، وكانت له صحبة، أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه (١). واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس. ١٢٠٠ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن الحارث: أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: ألا فصلوا في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني (٣). وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان (٤)، وذكر حديث سليمان بن صرد. ١٢٠١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا محمد بن طلحة، عن جامع بن شداد أبي صخ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يعيد

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ١١٢

وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ وَإِنْ طَالَ الْكَلَامُ أَوْ سَكَتَ سُكُوتًا طَوِيلًا أَوْ نَامَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ ثُمَّ أَفَاقَ فَفِي بُطْلَانِ أَذَانِهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَبْطُلُ قَوْلًا وَاحِدًا وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُمِّ وَالثَّانِي فِي بُطْلَانِهِ قَوْلَانِ وَهُوَ طَرِيقَةُ الْخُرَاسَانِيِّينَ قَالُوا وَالنَّوْمُ وَالْإِغْمَاءُ أَوْلَى بِالْإِبْطَالِ مِنْ الْكَلَامِ وَالْكَلَامُ أَوْلَى بِالْإِبْطَالِ مِنْ السُّكُوتِ قَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَشْبَهُ وُجُوبُ الِاسْتِئْنَافِ عِنْدَ طُولِ الْفَصْلِ وَحَمْلُ النَّصِّ عَلَى الْفَصْلِ الْيَسِيرِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْجُنُونُ هُنَا كَالْإِغْمَاءِ مِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ ثُمَّ فِي الْإِغْمَاءِ وَالنَّوْمِ إذَا لَمْ نُوجِبْ الِاسْتِئْنَافَ لِقِلَّةِ الْفَصْلِ أَو

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.