فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان والإقامة في السفر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشرع الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة في السفر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأذان والإقامة في السفر لكل صلاة مكتوبة يُشرعان في السفر لكل صلاة، استدل بأمر النبي ﷺ مالك بن الحويرث وصاحبه وبلالًا بالأذان والإقامة في السفر.

مشروعان
الحنابلة

الأذان والإقامة في السفر لكل صلاة مكتوبة يُشرعان في السفر لكل صلاة، استدل بأمر النبي ﷺ مالك بن الحويرث وصاحبه وبلالًا بالأذان والإقامة في السفر.

مشروعان

نص المسألة

[ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة] ١٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا شبابة، قال: نا شعبة، (١) تقدم الحديث برقم (١١٥٩).(٢) ذكره ابن المنذر في "الإجماع" (٤٠) بنحوه، ونقله عنه في "المغني" (١/ ٢٥٣ - فصل: وينبغي أن يؤذن قائمًا).(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٨).(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٩ - باب ما جاء في الأذان والإقامة).(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣١). عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: كنا مع النبي ﷺ في المسير، فأراد بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله ﷺ: "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله ﷺ: "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله ﷺ: "أبرد"، (ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد) (١)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مشروعان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ١٣٥

وكذلك فعله القاضى ابن كج وآخرون وقال الشيخ ابو حامد وطبقته لا يستحب لها الاذان والاقامة ولا هذا النداء ووافقهم صاحب التهذيب فلا بأس بأعلام قوله بل ينادى لها الصلاة جامعة لهذا السبب وخامسها المؤداة ففى الفائتة ثلاثة أقوال الجديد انه لا يؤذن لها لما روى عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (حسبنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هو يا من الليل فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم بلالا فاقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها ثم اقام للمغرب فصلاها ثم أقام للعشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الاقامة) والقديم انه يؤذن لها وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد لما روى انه صلي الله عليه وسلم كان في سفر فقال (احفظوا علينا صلاتنا) يعتى الفجر فضرب علي اذاتهم فما ايقظهم الاحر الشمس فقاموا فسار واهينة ثم نزلوا فتوضأ واو اذن بلال فصلوا ركعتي الفجر وركبوا

الحنابلة

مشروعان

موضعها في«المغني» ص ٣٠٢

[فَصْلٌ الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ] فَصْلٌ: وَيُشْرَعُ الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ لِلرَّاعِي وَأَشْبَاهِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إقَامَةً، إلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إنَّمَا الْأَذَانُ عَلَى الْأَمِيرِ، وَالْإِقَامَةُ عَلَى الَّذِي يَجْمَعُ النَّاسَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.