الكلام أثناء الأذانيُكره، فإن تكلم في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة
مكروه
المالكية
الكلام أثناء الأذانلا يُعرف عن أحد يُقتدى به، قال مالك: لم نعلم أحدًا يقتدى به تكلم بين ظهراني أذانه
غير معروف
الشافعية
الكلام أثناء الأذانيُستحب تركه، فإن تكلم لم يُعد الأذان
خلاف الأولى
الحنابلة
الكلام أثناء الأذانيُرخَّص فيه، ذكر أحمد حديث سليمان بن صرد في الرخصة
رخصة
نص المسألة
[ذكر الكلام في الأذان] اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان؛ فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وروينا عن سليمان بن صرد، وكانت له صحبة، أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه (١). واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس. ١٢٠٠ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن الحارث: أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: ألا فصلوا في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني (٣). وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان (٤)، وذكر حديث سليمان بن صرد. ١٢٠١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا محمد بن طلحة، عن جامع بن شداد أبي صخ