الحنفية
يقع الطلاقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بطلاقها على أمر لا يفعله ثم فعله؟
الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة
يقع الطلاقالحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة
يقع الطلاقالحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة
يقع الطلاقالحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة
يقع الطلاق[ذكر اليمين بالطلاق] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (١) على أن من حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع على زوجته. هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وذكر أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) (٦) منهم مالك والليث بن سعد. قال أبو بكر: وكذلك نقول.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٤٠٩
ابْنُ يُونُسَ: الْأَصْلُ فِيمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِعْلَ شَيْءٍ بِيَمِينٍ مِنْ الْأَيْمَانِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُهُ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِيهِ إذْ لَا عِلْمَ لَنَا بِمَشِيئَتِهِ فَخَرَجَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِهِ. ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فَلَا يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ الِالْتِزَامَاتِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُعَلَّقَةً بِفِعْلٍ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.