فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بالطلاق على فعل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بطلاقها على أمر لا يفعله ثم فعله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة

يقع الطلاق
المالكية

الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة

يقع الطلاق
الشافعية

الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة

يقع الطلاق
الحنابلة

الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة

يقع الطلاق

نص المسألة

[ذكر اليمين بالطلاق] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (١) على أن من حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع على زوجته. هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وذكر أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) (٦) منهم مالك والليث بن سعد. قال أبو بكر: وكذلك نقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع الطلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع الطلاق

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٤٠٩

ابْنُ يُونُسَ: الْأَصْلُ فِيمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِعْلَ شَيْءٍ بِيَمِينٍ مِنْ الْأَيْمَانِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُهُ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِيهِ إذْ لَا عِلْمَ لَنَا بِمَشِيئَتِهِ فَخَرَجَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِهِ. ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فَلَا يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ الِالْتِزَامَاتِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُعَلَّقَةً بِفِعْلٍ،

الشافعية

يقع الطلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع الطلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.