الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تكفّر اليمين الغموس، وهي الحلف كاذبًا متعمدًا، بالكفارة؟
لم تذكره المصادر
كفارة اليمين الغموس لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفَّر، وقد ورد الوعيد بالغضب والنار لمن اقتطع بها مال مسلم
لا كفارةلم تذكره المصادر
كفارة اليمين الغموس لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفَّر، وقد ورد الوعيد بالغضب والنار لمن اقتطع بها مال مسلم
لا كفارة[ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة عند منبر رسول الله ﷺ] ٨٩٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مكي، قال: حدثنا هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت، عن (١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٥)، والترمذي (٣٠٢٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٣ - باب الرجل يحلف على اليمين الفاجرة) والحاكم (٤/ ٢٩٦) كلهم من طريق يونس بن محمد به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.(٢) آل عمران: ٧٧.(٣) أخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨/ ١٧٣) من طريق الأعمش به. جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على منبري هذا ولو [على] (١) سواك أخضر تبوأ مقعده من النار" (٢). قال أبو بكر: قال الله ﷿: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (٣) الآية، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٤٩٧
وَفِي الْجُمْلَةِ، لَا كَفَّارَةَ فِي يَمِينٍ عَلَى مَاضٍ؛ لِأَنَّهَا تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ؛ مَا هُوَ صَادِقٌ فِيهِ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ إجْمَاعًا. وَمَا تَعَمَّدَ الْكَذِبَ فِيهِ، فَهُوَ يَمِينُ الْغَمُوسِ، لَا كَفَّارَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهَا كَفَّارَةٌ. وَمَا يَظُنُّهُ حَقًّا، فَيَتَبَيَّنُ بِخِلَافِهِ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.