Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُشرع الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة في السفر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الأذان والإقامة في السفر لكل صلاة مكتوبة يُشرعان في السفر لكل صلاة، استدل بأمر النبي ﷺ مالك بن الحويرث وصاحبه وبلالًا بالأذان والإقامة في السفر.
مشروعانالأذان والإقامة في السفر لكل صلاة مكتوبة يُشرعان في السفر لكل صلاة، استدل بأمر النبي ﷺ مالك بن الحويرث وصاحبه وبلالًا بالأذان والإقامة في السفر.
مشروعان[ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة] ١٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا شبابة، قال: نا شعبة، (١) تقدم الحديث برقم (١١٥٩).(٢) ذكره ابن المنذر في "الإجماع" (٤٠) بنحوه، ونقله عنه في "المغني" (١/ ٢٥٣ - فصل: وينبغي أن يؤذن قائمًا).(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٨).(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٩ - باب ما جاء في الأذان والإقامة).(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣١). عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: كنا مع النبي ﷺ في المسير، فأراد بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله ﷺ: "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله ﷺ: "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله ﷺ: "أبرد"، (ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد) (١)
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 135
وكذلك فعله القاضى ابن كج وآخرون وقال الشيخ ابو حامد وطبقته لا يستحب لها الاذان والاقامة ولا هذا النداء ووافقهم صاحب التهذيب فلا بأس بأعلام قوله بل ينادى لها الصلاة جامعة لهذا السبب وخامسها المؤداة ففى الفائتة ثلاثة أقوال الجديد انه لا يؤذن لها لما روى عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (حسبنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هو يا من الليل فدعا رسول الله صلي الله عليه وسلم بلالا فاقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها ثم اقام للمغرب فصلاها ثم أقام للعشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الاقامة) والقديم انه يؤذن لها وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد لما روى انه صلي الله عليه وسلم كان في سفر فقال (احفظوا علينا صلاتنا) يعتى الفجر فضرب علي اذاتهم فما ايقظهم الاحر الشمس فقاموا فسار واهينة ثم نزلوا فتوضأ واو اذن بلال فصلوا ركعتي الفجر وركبوا
Its place in«المغني» p. 302
[فَصْلٌ الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ] فَصْلٌ: وَيُشْرَعُ الْأَذَانُ فِي السَّفَرِ لِلرَّاعِي وَأَشْبَاهِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إقَامَةً، إلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إنَّمَا الْأَذَانُ عَلَى الْأَمِيرِ، وَالْإِقَامَةُ عَلَى الَّذِي يَجْمَعُ النَّاسَ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.